الشيخ محمد الجواهري
166
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) كابن أبي عقيل على ما نقله عنه العلاّمة في المخلتف 3 : 878 ، وكالصدوقين على ما نقله العلاّمة عن الأب في المختلف 3 : 178 ، وقاله الابن في من لا يحضره الفقيه 2 : 13 / 35 ، والمفيد في كتاب الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) 9 : 37 . ( 2 ) الجواهر 15 : 114 . ( 3 ) المعتبر 2 : 502 . ( 4 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، الوسائل ج 9 : 114 باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، وفي التهذيب 4 : 24 / 57 عن الكافي « ثلاث حوليات » بدل « ثلاث تبايع حوليات » . ( 5 ) الجواهر 15 : 115 . ( 6 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 24 / 57 ، الوسائل ج 9 : 114 باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 7 ) لأن جمع تبيع كما في لسان العرب وتاج العروس عنه : أتبعة ، وأتابع وأتابيع كلاهما جمع الجمع ، والأخيرة نادرة . لسان العرب 2 : 15 ، تاج العروس 12 : 38 وفي مجمع البحرين : والتبيع ولد البقر أوّل سنة ، وبقرة تبيع ولدها معها ، والأنثى تبيعة ، وجمع الذكر اتبعة مثل رغيف وأرغفة ، وجمع الأنثى تباع مثل مليحة وملاح . مادة تبع .